All legislation

مرسوم Decree No. 11745 04/02/1998

الغاء قسم من تخطيط طريق سن الفيل- المنصورية- برمانا- بعبدات "قسم المكلس - المنصورية" (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
11745
Date
04/02/1998
Official Gazette
Issue 8, 12/02/1998, p. 404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11745 تاريخ 04/02/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق

سن الفيل- المنصورية- برمانا- بعبدات

"قسم المكلس - المنصورية" المصدق بالمرسوم

رقم 9687 تاريخ 13/02/1975 توفيرا للنفقات,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي قسم من تخطيط طريق سن الفيل - المنصورية- برمانا- بعبدات "قسم المكلس - المنصورية" المصدق بالمرسوم رقم 9687 تاريخ 13/02/1975 (قضاء المتن) المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 3479 من منطقة بيت مري العقارية الواقع ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة المرفقة به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي