All legislation

قرار Decision No. 8 02/02/1998

انشاء جمعية تعاونية ثقافية في محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
02/02/1998
Official Gazette
Issue 8, 12/02/1998, p. 426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 02/02/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 27/01/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في بيروت جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية الثقافية لخريجي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "LEBA-JICA". مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الاراضي اللبنانية كافة. مركزها: كفرشيما- مركز الجمعية التعاونية الثقافية لخريجي المعهد الوطني للادارة والانماء مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /2800000/ل.ل. مليونان وثمانماية الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- اقامة علاقات تعاون علمي ثقافي اقتصادي اجتماعي مع اليابان من خلال الجايكا. 2- الحصول من الجايكا على المساعدات التقنية لتدريب الاعضاء اداريا وفنيا. 3- تمتين العلاقات بين اعضاء التعاونية من خلال اقامة النشاطات المختلفة. 4- تبادل الخبرات الادارية والفنية مع الجايكا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02/02/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد