المادة 1
مادة 1: تؤسس في بيروت جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية الثقافية لخريجي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "LEBA-JICA". مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الاراضي اللبنانية كافة. مركزها: كفرشيما- مركز الجمعية التعاونية الثقافية لخريجي المعهد الوطني للادارة والانماء مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /2800000/ل.ل. مليونان وثمانماية الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- اقامة علاقات تعاون علمي ثقافي اقتصادي اجتماعي مع اليابان من خلال الجايكا. 2- الحصول من الجايكا على المساعدات التقنية لتدريب الاعضاء اداريا وفنيا. 3- تمتين العلاقات بين اعضاء التعاونية من خلال اقامة النشاطات المختلفة. 4- تبادل الخبرات الادارية والفنية مع الجايكا.