ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/01/1955
وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 378/1 تاريخ 21/11/1997
(السماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم
1997-1998),
ونظرا لاستيراد بعض الاصناف في العام الماضي
وتجربتها في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى اصناف بذار البطاطا المعدة للزرع المسموح باستيرادها والمذكورة في المادة الرابعة من القرار المنوه عنه اعلاه الاصناف التالية: اكيرا- كولومبس ارانكا - سوليد - اوسكار - سامانتا - لايكا- ارندا- وديتا- اغريا, مع مراعاة وتطبيق احكام جميع مواد القرار رقم 378/1 تاريخ 21/11/1997
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 27/01/1998
وزير الزراعة
شوقي فاخوري