All legislation

قرار Decision No. 13 27/01/1998

تعديل المادة الرابعة من القرار رقم 378/1 المتعلق باستيراد بذار البطاطا لعام 1997-1998

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
27/01/1998
Official Gazette
Issue 8, 12/02/1998, p. 422-423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 27/01/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/01/1955

وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 378/1 تاريخ 21/11/1997

(السماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم

1997-1998),

ونظرا لاستيراد بعض الاصناف في العام الماضي

وتجربتها في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اصناف بذار البطاطا المعدة للزرع المسموح باستيرادها والمذكورة في المادة الرابعة من القرار المنوه عنه اعلاه الاصناف التالية: اكيرا- كولومبس ارانكا - سوليد - اوسكار - سامانتا - لايكا- ارندا- وديتا- اغريا, مع مراعاة وتطبيق احكام جميع مواد القرار رقم 378/1 تاريخ 21/11/1997

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 27/01/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري