All legislation

علم وخبر Notice of association No. 13 02/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل الشماس الاجتماعية في لبنان والمهجر" مركزها: اميون- قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
13
Date
02/02/1998
Official Gazette
Issue 8, 12/02/1998, p. 419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 13 تاريخ 02/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل الشماس الاجتماعية في

لبنان والمهجر" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3510/2 تاريخ

14/04/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل الشماس الاجتماعية في لبنان والمهجر». مركزها: أميون ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ تنمية العلاقات الودية وتعزيزها مع جميع أفراد العائلة في لبنان والمهجر مع ما يتناسب والقوانين العامة. 2 ـ العمل على تنمية الروابط الثقافية والاجتماعية عامة. 3 ـ القيام بالعمل على تقديم المساعدات للمحتاجين من أبناء العائلة. 4 ـ العمل على إنماء روح التعاون بين أفراد العائلة وتجنيد طاقاتهم للأهداف الخيرية والعلمية والاجتماعية. 5 ـ مساعدة طلاب العائلة المتفوقين المحتاجين على إكمال تعليمهم واختصاصاتهم. 6 ـ القيام بكافة الأعمال الخيرية والإنسانية. المؤسسون السادة: بسام إبراهيم الشماس جورج كميل الشماس سمير أنطانيوس الشماس ميشال هاني الشماس زياد مجيد الشماس جورج توفيق الشماس نقولا الياس الشماس بسام جورج الشماس روبير أنطانيوس الشماس رئيف عبد الله الشماس حنا الياس الشماس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد مجيد الشماس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر