المادة 1
اضافة الى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء وتعديلاته) تطبق في استخدام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.
مرسوم Decree No. 11741 04/02/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ 17/01/1978 (انشاء مؤسسة المحفوظات الوطنية),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (لا سيما المادة 26 منه,
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 المعدل بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995 (النظام العام للاجراء),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 969 تاريخ 29/10/1997,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 39/97-98 تاريخ 04/12/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/01/1998,
يرسم ما يأتي:
اضافة الى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء وتعديلاته) تطبق في استخدام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.
حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
حددت الشروط الخاصة باستخدام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.
صنف الاجراء العاملون فعليا في مؤسسة المحفوظات الوطنية وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم.
يكلف الاجراء بأعمال اضافية بقرار من مدير عام المؤسسة وفقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته.
تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من مدير عام المؤسسة بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا النظام ولا سيما نظام الاجراء الحالي في المؤسسة الصادر بالقرار رقم 14 تاريخ 09/06/1979
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري