ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد
قيصر صقر والمسجل لدينا تحت رقم 3119/6 تاريخ
04/09/1995 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
معهد فني خاص باسم "اميركان يونيفرسال كولدج"
فرع جبيل,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فؤاد قيصر صقر, المولود سنة 1934 والسيدة غادة فؤاد صقر, المولودة سنة 1963 بانشاء معهد فني خاص في جبيل (قضاء جبيل) على العقار رقم 39 المقسم 43-45-46-47-48-49-50-52 من منطقة جبيل العقارية باسم "اميركان يونيفرسال كولدج" فرع جبيل.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : مراجعة وخبرة المحاسبة المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : معلوماتية ادارية المستوى الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : علوم تجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : فنون فندقية (بيع - انتاج) المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : تجميل داخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الالة الكاتبة- اللغة الالمانية الخدمة الفندقية- اللغة الانكليزية- اللغة الاسبانية- المحاسبة الفندقية- اللغة الفرنسية- حجز وبيع تذاكر السفر- علم المشروبات- الطباعة على الكمبيوتر- لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير