All legislation

مرسوم Decree No. 11757 06/02/1998

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في جبيل (قضاء جبيل) باسم "اميركان يونيفرسال كولدج" فرع جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
11757
Date
06/02/1998
Official Gazette
Issue 8, 12/02/1998, p. 406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11757 تاريخ 06/02/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد

قيصر صقر والمسجل لدينا تحت رقم 3119/6 تاريخ

04/09/1995 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

معهد فني خاص باسم "اميركان يونيفرسال كولدج"

فرع جبيل,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد قيصر صقر, المولود سنة 1934 والسيدة غادة فؤاد صقر, المولودة سنة 1963 بانشاء معهد فني خاص في جبيل (قضاء جبيل) على العقار رقم 39 المقسم 43-45-46-47-48-49-50-52 من منطقة جبيل العقارية باسم "اميركان يونيفرسال كولدج" فرع جبيل.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : مراجعة وخبرة المحاسبة المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : معلوماتية ادارية المستوى الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : علوم تجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : فنون فندقية (بيع - انتاج) المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : تجميل داخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الالة الكاتبة- اللغة الالمانية الخدمة الفندقية- اللغة الانكليزية- اللغة الاسبانية- المحاسبة الفندقية- اللغة الفرنسية- حجز وبيع تذاكر السفر- علم المشروبات- الطباعة على الكمبيوتر- لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير