ان رئيس الجهمورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء) لا سيما المادة السادسة والثلاثين منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 113 تاريخ 28/01/1995
يرسم ما ياتي:
المواد
بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 تطبق في استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.
حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم .
صنف الاجراء العاملون فعليا في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يكلف الاجير باعمال اضافية عند الاقتضاء بقرار من المدير العام لرئاسة الجمهورية.
يعطى المعلمون الاختصاصيون الذين يكلفون العمل ليلا لتامين دوام على مدار الساعة تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره باجرة ساعة ونصف عن كل ساعة عمل ليلي.
تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بمذكرة من رئيس الفرع المختص وتوقت الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.
الغي القرار رقم 98 تاريخ 15/9/1970 المتعلق بنظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري