All legislation

قرار Decision No. 21 06/02/2001

تعديل رقم 205 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
06/02/2001
Official Gazette
Issue 8, 15/02/2001, p. 491-494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 06/02/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته)

بناء على القرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 15 تاريخ 30 كانون الثاني 2001 المتضمن التعديل رقم 203 لتعريفة الرسوم الجمركية

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998

وبموجب قراره رقم 33

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ السادس من شباط 2001 الرامي الى تخفيض الرسم الجمركية على البنزين

والغاز السائل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السابع من شباط 2001 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن