All legislation

مرسوم Decree No. 4847 08/02/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (مؤسسة اليسار) على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
4847
Date
08/02/2001
Official Gazette
Issue 8, 15/02/2001, p. 465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4847 تاريخ 08/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزير المالية,

بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ

10/10/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

18/1/2001 و13/12/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /794753000/ ل. ل (فقط سبعماية واربعة وتسعون مليونا وسبعماية وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث- رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 1- المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9- مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة مالية الى مؤسسة اليسار: أ-/174605000/ ل. ل. لاخلاء مبنيين في الجناح ب-/620148000/ ل. ل لاخلاء العقارين 3907 و3908 من منطقة الشياح العقارية لانجاز وصلة المرامل) /794753000/ ل. ل (فقط سبعماية واربعة وتسعون مليونا وسبعماية وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة