المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /794753000/ ل. ل (فقط سبعماية واربعة وتسعون مليونا وسبعماية وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث- رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 1- المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9- مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة مالية الى مؤسسة اليسار: أ-/174605000/ ل. ل. لاخلاء مبنيين في الجناح ب-/620148000/ ل. ل لاخلاء العقارين 3907 و3908 من منطقة الشياح العقارية لانجاز وصلة المرامل) /794753000/ ل. ل (فقط سبعماية واربعة وتسعون مليونا وسبعماية وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية)