All legislation

مرسوم Decree No. 4848 08/02/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4848
Date
08/02/2001
Official Gazette
Issue 8, 15/02/2001, p. 465-466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4848 تاريخ 08/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/02/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /51000000/ ل. ل. (فقط واحد وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث- رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112- السلطات العامة البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 9- خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2- بدلات اتعاب (لصرف تعويضات لجان الكشف على العقارات المشغولة من قبل قوات الطوارىء الدولية) /51000000/ ل. ل. (فقط واحد وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة