المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /51000000/ ل. ل. (فقط واحد وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث- رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112- السلطات العامة البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 9- خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2- بدلات اتعاب (لصرف تعويضات لجان الكشف على العقارات المشغولة من قبل قوات الطوارىء الدولية) /51000000/ ل. ل. (فقط واحد وخمسون مليون ليرة لبنانية).