المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الحكومة الالمانية الى رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) البالغة قيمتها 5 ملايين مارك الماني (خمسة ملايين مارك الماني) والمتعلقة بتمويل بعض النشاطات والمشاريع في لبنان على النحو التالي: -/36.200.000/ مارك الماني لمشروع ادخال نظام ثنائي للتدريب المهني في لبنان. -/800.000/ مارك الماني لتغذية صندوق الدراسات والخبراء لمشروع التعاون الفني -/1.000.000/ مارك الماني لمشروع التعاون المهني مع المركز العربي للدراسات الذي تديره الجامعة العربية ومركزه دمشق وذلك لدعم لبنان في مشروع تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمنع التصحر.