All legislation

مرسوم Decree No. 4853 08/02/2001

قبول هبة مقدمة من الحكومة الالمانية لصالح رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار)

Type
مرسوم · Decree
Number
4853
Date
08/02/2001
Official Gazette
Issue 8, 15/02/2001, p. 468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4853 تاريخ 08/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على قانون الموازنة العامة لعام 2000

لا سيما المادة 9 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/08/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الحكومة الالمانية الى رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) البالغة قيمتها 5 ملايين مارك الماني (خمسة ملايين مارك الماني) والمتعلقة بتمويل بعض النشاطات والمشاريع في لبنان على النحو التالي: -/36.200.000/ مارك الماني لمشروع ادخال نظام ثنائي للتدريب المهني في لبنان. -/800.000/ مارك الماني لتغذية صندوق الدراسات والخبراء لمشروع التعاون الفني -/1.000.000/ مارك الماني لمشروع التعاون المهني مع المركز العربي للدراسات الذي تديره الجامعة العربية ومركزه دمشق وذلك لدعم لبنان في مشروع تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمنع التصحر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة