All legislation

مرسوم Decree No. 4862 08/02/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
4862
Date
08/02/2001
Official Gazette
Issue 8, 15/02/2001, p. 479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4862 تاريخ 08/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/02/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسمو الاميرة الجوهرة بنت سعد بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 3406 من منطقة العبادية العقارية- قضاء بعبدا- البالغة مساحته الاجمالية/3553/ م. م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) وان تنجز تشييد بناء على العقار المذكور خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة