المادة 1
مادة 1: رخص لسمو الاميرة الجوهرة بنت سعد بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 3406 من منطقة العبادية العقارية- قضاء بعبدا- البالغة مساحته الاجمالية/3553/ م. م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) وان تنجز تشييد بناء على العقار المذكور خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).