ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على طلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتعديل قسم من مشروع ري البقاع
الجنوبي (ري/2000/هكتار) - المرحلة الاولى المصدق بالمرسوم رقم 12197 تاريخ
13/05/1998 في منطقتي جب جنين وكامد اللوز العقاريتين (محافظة البقاع) لاسباب
فنية
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
يرسم ما يلي:
المواد
مادة 1: يلغى من مشروع ري البقاع الجنوبي (ري/ 2000/ هكتار)- المرحلة الاولى المصدق بالمرسوم رقم 12197 تاريخ 13/5/1998 القسم المستملك من العقار رقم 1491 من منطقة كامد اللوز العقارية والمبين بخطوط مائلة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن القسم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: يعتبر تنفيذ الاشغال في الاقسام: 1- وصلة محطة جب جنين. 2- وصلة القناة 900 في منطقة كامد اللوز. 3- وصلة الشبكات 700 4- مواقع الآبار والخزان. العائدة لتصديق تعديل مشروع ري البقاع الجنوبي (ري/ 2000/ هكتار)- ا لمرحلة الاولى- (محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 4: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الثالثة اعلاه, لكل من الوصلات الثلاث ومواقع الآبار والخزان والمحددة بالاحرف (أ- ب-ج- د- هـ- و- أ)- (ز- ح- ط- ي- ز) و (ك- ل- م- ك)- (س - ع- ف- س )-(ص - ق- ر- ش - ص ) و (ت- ث- خ-ذ- ث) والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الاحمر وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
مادة 5: ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات, تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: يعطى مالكو العقارات المستملك قسم منها بموجب هذا المرسوم حق مرور على هذه الاقسام المستملكة بموجبه وذلك للوصول الى الاقسام الباقية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون