All legislation

مرسوم Decree No. 4819 02/02/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جدايل العقارية (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
4819
Date
02/02/2001
Official Gazette
Issue 8, 15/02/2001, p. 477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4819 تاريخ 02/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/01/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد كليفورد جون نلسون من التابعية الاميركية بتملك العقارين رقم 80 و 666 منطقة جدايل العقارية - قضاء جبيل- البالغة مساحتهمما/2036/ م. م. وان الغاية من التملك هي لبناء منزل للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (لبناء منزل للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة