المادة 1
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في مناطق الحصون, بزيون وعين الدلبة العقارية (قضاء جبيل) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مرسوم Decree No. 4841 03/02/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وبعد الاطلاع على قراري الملجس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 07/07/1999 - محضر
رقم 23- وتاريخ 03/11/1999- محضر رقم 40-
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والنقل والصناعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/08/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في مناطق الحصون, بزيون وعين الدلبة العقارية (قضاء جبيل) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 2: يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام