All legislation

مرسوم Decree No. 4841 03/02/2001

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمناطق الصناعية في الحصون بزيون وعين الدلبة العقارية (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
4841
Date
03/02/2001
Official Gazette
Issue 8, 15/02/2001, p. 482-483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4841 تاريخ 03/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وبعد الاطلاع على قراري الملجس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 07/07/1999 - محضر

رقم 23- وتاريخ 03/11/1999- محضر رقم 40-

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والنقل والصناعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/08/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في مناطق الحصون, بزيون وعين الدلبة العقارية (قضاء جبيل) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام