All legislation

قرار Decision No. 71 07/02/2001

انشاء حي جديد في بلدة القصر قضاء الهرمل باسم حي "دالك الجنوبي".

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
07/02/2001
Official Gazette
Issue 8, 15/02/2001, p. 490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 07/02/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 43336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون المختارين والمجالس

الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947

لا سيما المادة 3 منه

بناء على احالة محافظ البقاع رقم

1312/4 تاريخ 29/05/1999

وبناء على ضرورات المصلحة العامة

وتسهيلا لشؤون ومصالح اهالي وسكان

بلدة القصر - قضاء الهرمل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة القصر- قضاء الهرمل- حي جديد يسمى "حي دالك الجنوبي".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7/2/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر