المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة القصر- قضاء الهرمل- حي جديد يسمى "حي دالك الجنوبي".
قرار Decision No. 71 07/02/2001
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 43336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون المختارين والمجالس
الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947
لا سيما المادة 3 منه
بناء على احالة محافظ البقاع رقم
1312/4 تاريخ 29/05/1999
وبناء على ضرورات المصلحة العامة
وتسهيلا لشؤون ومصالح اهالي وسكان
بلدة القصر - قضاء الهرمل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينشأ في بلدة القصر- قضاء الهرمل- حي جديد يسمى "حي دالك الجنوبي".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7/2/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر