ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة
المدنية),
بناء على المرسوم رقم 4727 تاريخ 25/01/2001
(تعيين طلاب الدورات المعجلة 19 و20 و21
و22 في الدرجة العليا من فرع الاعداد في
المعهد الوطني للادارة والانماء)
بناء على قرار مجلس ادارة المعهد الوطني
للادارة والانماء, هيئة مجلس الخدمة
المدنية, رقم 28 تاريخ 28/06/2000 (المتضمن لائحة المرشحين الناجحين المقبولين للدخول الى الدورات المعجلة 19 و20 و21 و22 في الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 144 تاريخ 30/01/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيفت الى المرسوم رقم 4727 تاريخ 25/1/2001, المتعلق بتعيين طلاب في الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء, مادة جديدة برقم 9 وتنص على ما يلي: مادة 9 (مكرر): لا يلحق خريجو الدورات 19 و20 و21 و22 بوظائفهم ولا يسري مفعول تعيينهم الا بعد اتمامهم واجب خدمة العلم قبل بلوغهم السن التاسعة والعشرين.
مادة 2: صحح الخطأ الوارد في المواد 2 و3 و4 من المرسوم رقم 4727 تاريخ 25/1/2001 لجهة العمل الحالي للطلاب الواردة اسماؤهم ادناه بحيث يصبح على الشكل الاتي: الاسم والشهرة العمل الحالي 1- مهى طانيوس مفتش عمل مساعد بدلا من "غير الفتى في ملاك وزارة موظف" العمل 2- خالد محمد محرر في ملاك بدلا من "غير دلول وزارة الداخلية موظف" - المديرية العامة للاحوال الشخصية 3- انطوان يوسف محرر في ملاك بدلا من "غير نعوس وزارة الخارجية موظف" والمغتربين والباقي دون تعديل
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: سمير الجسر
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: محمود حمود
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد
وزير العمل
الامضاء: علي قانصوه
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: اسعد دياب