All legislation

مرسوم Decree No. 4864 08/02/2001

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
4864
Date
08/02/2001
Official Gazette
Issue 8, 15/02/2001, p. 468-469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4864 تاريخ 08/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادتان

33 و86 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 12/2/2001 ويختتم بتاريخ 19/3/2001

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذه العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة عام 2001 - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 8 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري