المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 12/2/2001 ويختتم بتاريخ 19/3/2001
مرسوم Decree No. 4864 08/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادتان
33 و86 منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 12/2/2001 ويختتم بتاريخ 19/3/2001
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذه العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة عام 2001 - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 8 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري