All legislation

مرسوم Decree No. 4854 08/02/2001

قبول هبة مقدمة من الحكومة الايطالية تخصص العملية الكشف عن الالغام وازالتها من جنوب لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
4854
Date
08/02/2001
Official Gazette
Issue 8, 15/02/2001, p. 470-471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4854 تاريخ 08/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/01/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الايطالية بقيمة/500/ مليون لير ايطالي تخصص لعملية الكشف عن الالغام وازالتها من جنوب لبنان, على ان تقوم مؤسسة: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI" IMPRESE DI BONIFICA ASSO BON "ITALIANA الايطالية بالتنفيذ عن طريق تقديم المعدات والتجهيزات اللازمة وارسال الخبراء والفنيين للكشف عن هذه الالغام وازالتها.

المادة 2

مادة 2: تكلف وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش بتسلم هذه الهبة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة