ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/01/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الايطالية بقيمة/500/ مليون لير ايطالي تخصص لعملية الكشف عن الالغام وازالتها من جنوب لبنان, على ان تقوم مؤسسة: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI" IMPRESE DI BONIFICA ASSO BON "ITALIANA الايطالية بالتنفيذ عن طريق تقديم المعدات والتجهيزات اللازمة وارسال الخبراء والفنيين للكشف عن هذه الالغام وازالتها.
مادة 2: تكلف وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش بتسلم هذه الهبة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: محمود حمود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة