المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية الى وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية وهي تتكون من مليونين ومئة الف غرسة من الاشجار الحرجية والمثمرة.
مرسوم Decree No. 4855 08/02/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/11/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية الى وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية وهي تتكون من مليونين ومئة الف غرسة من الاشجار الحرجية والمثمرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة