All legislation

مرسوم Decree No. 4820 02/02/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العيون العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
4820
Date
02/02/2001
Official Gazette
Issue 8, 15/02/2001, p. 477-478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4820 تاريخ 02/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/01/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة هرمين جردينا مرغريتا برامهار من التابعية الهولندية بتملك القسم 9ب من العقار رقم 863 من منطقة العيون العقارية- قضاء المتن الذي يعود له مساحة/102/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/1770/ م. م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانوق الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة