ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات
العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 10490 تاريخ
21/06/1997 (اعادة تنظيم وتحديد ملاك
المديرية العامة للتنظيم المدني)
وتعديلاته
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 903 تاريخ 01/08/2000
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي
رقم 35/2000-2001 تاريخ 26/10/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/11/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستبدل تسمية "قسم التنظيم المدني في قضاءي صور وبنت جبيل" الواردة في الجدول رقم (1) ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني بند (28) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 (اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني) وتعديلاته بحيث تصبح على النحو التالي: 28- قسم التنظيم المدني في قضاء صور. 29- قسم التنظيم المدني في قضاء بنت جبيل. يعاد ترقيم الجدول وفقا للتسلسل الجديد. والباقي دون تعديل
مادة 2: يحدد ملاك قسم التنظيم المدني في قضاء بنت جبيل وفقا للجدول رقم 29 المرفق.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة