المادة 1
مادة 1: رخص للسبد جون ستانلي داجيلايتيس من التابعية الاميركية بتملك حق الانتفاع مدى الحياة بالقسم رقم 29 من العقار رقم 297 من منطقة رأس بيروت العقارية- محافظة بيروت- الذي يعود له مساحة/40/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/795/ م. م. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).