All legislation

مرسوم Decree No. 4816 02/02/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة راس بيروت العقارية (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
4816
Date
02/02/2001
Official Gazette
Issue 8, 15/02/2001, p. 475-476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4816 تاريخ 02/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارين في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/01/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسبد جون ستانلي داجيلايتيس من التابعية الاميركية بتملك حق الانتفاع مدى الحياة بالقسم رقم 29 من العقار رقم 297 من منطقة رأس بيروت العقارية- محافظة بيروت- الذي يعود له مساحة/40/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/795/ م. م. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة