المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية راهبات الصليب ممثلة بشخص رئيسها بانشاء مدرسة فنية خاصة لفترة ما بعد الظهر باسم "مدرسة راهبات الصليب" كائنة على العقار رقم 292 من منطقة حراجل العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 4832 02/02/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
راهبات الصليب والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 5339/6 تاريخ 02/10/2000 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة
باسم "مدرسة راهبات الصليب" في حراجل
(قضاء كسروان)
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية راهبات الصليب ممثلة بشخص رئيسها بانشاء مدرسة فنية خاصة لفترة ما بعد الظهر باسم "مدرسة راهبات الصليب" كائنة على العقار رقم 292 من منطقة حراجل العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التنفيذ التكميلية المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: تطريز- خياطة- رسم على الفخار- رسم على البورسلان- رسم على الزجاج- الطباعة على الكمبيوتر- لغات الكمبيوتر- تنسيق زهور- اللغة الانكليزية- اللغة الفرنسية- اللغة الايطالية- العزف على البيانو- العزف على الطبلة- الرسم على القماش .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد