All legislation

مرسوم Decree No. 4833 02/02/2001

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في حالات (قضاء جبيل) باسم "دون بوسكو تكنيك"

Type
مرسوم · Decree
Number
4833
Date
02/02/2001
Official Gazette
Issue 8, 15/02/2001, p. 484-485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4833 تاريخ 02/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية

الاباء السالسيين (رهبان دون بوسكو) والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 2072/6 تاريخ 05/06/1998 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في

حالات (قضاء جبيل) باسم "دون بوسكو تكنيك"

وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الآباء السالسيين (رهبان دون بوسكو) ممثلة بشخص رئيسها بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "دون بوسكو تكنيك " كائنة على العقارين رقم 1146 و 1147 من منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية الكهرباء التنفيذ البكالوريا الفنية الميكانيك الصناعي التنفيذ البكالوريا الفنية ميكانيك السيارات التنفيذ البكالوريا الفنية تكييف الهواء التنفيذ البكالوريا الفنية كهربائي ماكينات التكميل التكميلية المهنية ميكانيكي آليات التكميل التكميلية المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: اخصائي في الخراطة- اخصائي لحام كهرباء- خصائي لحام اوكسيجين- اخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات- اخصائي الكتروني- الكتروني سيارات- اخصائي مصلح ومركب اجهزة تدفئة وتبريد- اخصائي لف محركات كهربائية- كهربائي عام- لغات الكمبيوتر- الطباعة على الكمبيوتر- لغة ايطالية- لغة فرنسية- لغة المانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد