ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية بيت شباب رقم 15
تاريخ 03/05/1999
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حديقة عامة في بيت شباب (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية القسم الباقي من العقار رقم 1024 من منطقة بيت شباب العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليه في اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية بيت شباب.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي