ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وبعد الاطلاع على قرار قائمقام عكار
بتاريخ 04/03/1997 فيما يعود للمنطقة
الصناعية في منطقة الرمول العقارية
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 19/04/2000
محضر رقم 16
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والنقل والصناعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
06/12/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة الرمول العقارية (قضاء عكار) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الامضاء: جورج افرام