All legislation

مرسوم Decree No. 4839 03/02/2001

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة الرمول العقارية (قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
4839
Date
03/02/2001
Official Gazette
Issue 8, 15/02/2001, p. 481-482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4839 تاريخ 03/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وبعد الاطلاع على قرار قائمقام عكار

بتاريخ 04/03/1997 فيما يعود للمنطقة

الصناعية في منطقة الرمول العقارية

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 19/04/2000

محضر رقم 16

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والنقل والصناعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

06/12/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة الرمول العقارية (قضاء عكار) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام