المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي: "حددت مهلة اخراج الماعز والاغنام من اراضي قرية المعيصرة بشهر واحد ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار". والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 40 07/02/2001
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه
بناء على القرار رقم 12/1 تاريخ
17/01/1997 القاضي بوضع الحماية
الاجبارية على اراضي قرية المعيصرة
قضاء كسروان
بناء على طلب حوالي 75% من اهالي
وسكان بلدة المعيصرة رقم 48/3 تاريخ
03/01/2001 المتضمن المطالبة بحماية
البلدة من الماعز والاغنام على حد
سواء
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي: "حددت مهلة اخراج الماعز والاغنام من اراضي قرية المعيصرة بشهر واحد ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 7/2/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله