All legislation

مرسوم Decree No. 4861 08/02/2001

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 3495 تاريخ 21/07/2000

Type
مرسوم · Decree
Number
4861
Date
08/02/2001
Official Gazette
Issue 8, 15/02/2001, p. 474-475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4861 تاريخ 08/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 26 منه

بناء على قانون موازنة عام 2000

بناء على المرسوم رقم 3495 تاريخ 21/07/2000

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/01/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي في المادة الاولى من المرسوم رقم 3495 تاريخ 21/7/2000 بحيث يصبح التنسيب للاعتماد المنقول الى الجزء الثاني (أ) وفقا لما يلي: الى: الجزء الثاني (أ) الباب السادس : وزارة الد اخلية والبلديات الفصل 3: قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133: الشرطة والامن الداخلي البند 222: ابنية الفقرة 2: ابنية متخصصة النبذة 1: ابنية متخصصة /165,000,000/ ل. ل (فقط مبلغا وقدره: ماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية لا غير). بدلا من: الى: الجزء الثاني (أ) الباب السادس : وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3: قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133: الشرطة والامن الداخلي البند 227: انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2: انشاء ابنية النبذة 2: انشاء ابنية متخصصة /165,000,000/ ل. ل (فقط مبلغا وقدره: ماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية لا غير). (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة