المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي في المادة الاولى من المرسوم رقم 3495 تاريخ 21/7/2000 بحيث يصبح التنسيب للاعتماد المنقول الى الجزء الثاني (أ) وفقا لما يلي: الى: الجزء الثاني (أ) الباب السادس : وزارة الد اخلية والبلديات الفصل 3: قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133: الشرطة والامن الداخلي البند 222: ابنية الفقرة 2: ابنية متخصصة النبذة 1: ابنية متخصصة /165,000,000/ ل. ل (فقط مبلغا وقدره: ماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية لا غير). بدلا من: الى: الجزء الثاني (أ) الباب السادس : وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3: قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133: الشرطة والامن الداخلي البند 227: انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2: انشاء ابنية النبذة 2: انشاء ابنية متخصصة /165,000,000/ ل. ل (فقط مبلغا وقدره: ماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية لا غير). (والباقي دون تعديل).