المادة 1
مادة 1: تمدد لمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم مهلة تقديم طلبات الدائنين الواردة في المادة 1 من المرسوم رقم 3245 تاريخ 19/6/2000 والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 4860 08/02/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 95 تاريخ 18 حزيران
1999 (اصدار سندات خزينة خاصة)
بناء على المرسوم رقم 963 تاريخ 14/07/1999
(اصول واجراءات تدقيق وتحديد الديون المترتبة
على الدولة عن الاعوام 1998 وما قبلها)
بناء على المرسوم رقم 1852 تاريخ 06/12/1999
بناء على المرسوم رقم 3245 تاريخ 19/06/2000
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
53/2000-2001 تاريخ 29/11/2000)
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمدد لمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم مهلة تقديم طلبات الدائنين الواردة في المادة 1 من المرسوم رقم 3245 تاريخ 19/6/2000 والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة