All legislation

مرسوم Decree No. 4813 02/02/2001

قبول هبات مقدمة الى عدد من البعثات اللبنانية في الخارج من قبل مغتربين او شركات ومؤسسات لبنانية واجنبية

Type
مرسوم · Decree
Number
4813
Date
02/02/2001
Official Gazette
Issue 8, 15/02/2001, p. 469-470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4813 تاريخ 02/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 52 منه

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد ملاكاتها العددية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المقدمة الى عدد من البعثات اللبنانية في الخارج من قبل مغتربين وشركات ومؤسسات لبنانية واجنبية وذلك وفقا لما يلي: اسم مركز البعثة نوع الهبة مانحها سفارة لبنان في اثاث لدار السكن بعض اعضاء منروفيا والمكاتب الجالية سفارة لبنان في مكيف هواء نوع شركة تأمين لاغوس Gold Star لبنانية جهازي كمبيوتر شركة يملكها ماركة Compact لبنانيون مع طابعة عدد 2 ماكنة قطع اعشاب للحديقة سفارة لبنان في مفروشات وقطع بعض افراد صوفيا كهربائية الجالية والكترونية اللبنانية في (مكاتب البعثة) صوفيا البعثة في جنيف جهازي كمبيوتر الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية القنصلية العامة مفروشات لداري بعض افراد في جده السكن والمكاتب الجالية البعثة في 6 أجهزة كمبيوتر الاونسكو مستعملة آلة الطابعة ماركة Pentium 90 بغداد جهاز كمبيوتر السيد محمد غدار pentium 2 سفارة لبنان جهاز كمبيوتر مؤسسة بيت في الرياض مع طابعة الرياض ولوازمها القنصلية العامة 5 أجهزة كمبيوتر بعض المغتربين في ديترويت اللبنانيين سفارة لبنان جهاز كمبيوتر محمد ياسين يود في القاهرة Pentium 3 خزائن خشبية لحفظ المستندات عدد 10 بعض اللبنانيين فاكس Panasonic انطوان شاعر سفارة لبنان أثاث مكتب ثاني بيار فاخوري في ابيدجان البعثة سفارة لبنان في سقيفة للسيارات حسين احمد صالح الكويت مع قواعد حديد لوحة اعلانات حسام حدارة سفارة لبنان في جهاز رئيسي مع ابو ظبي سبعة اجهزة بعض الشركات شخصية في الامارات طابعة كمبيوتر العربية ماسحة ضوئية فاكس سفارة لبنان في جهاز كمبيوترIB-M جرار ملحمة نيقوسيا سفارة لبنان في جهازي كمبيوتر ستوكهولم مع طابعتين بعض المواطنين اللبنانيين سفارة لبنان في بعض المفروشات عبد الكريم بوخارست المكتبية البدوي جوني جبرا سفارة لبنان في بعض اثاث دار سدني السكن (برادي موكيت- بعض افراد ومفروشات) الجالية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة