All legislation

قرار Decision No. 187 04/09/2001

الترخيص للمهندس الزراعي الانسة بييرات متري خرما بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
187
Date
04/09/2001
Official Gazette
Issue 8, 15/02/2001, p. 556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 187 تاريخ 04/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء عل المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من الانسة بييرات

متري خرما المسجل تحت رقم 3762/3

تاريخ 05/08/2000

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 894 (زراعة)

تاريخ 09/08/2000 بمنح الانسة بييرات

متري خرما الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للانسة بييرات متري خرما من مواليد بيروت 1973- الجنسية اللبنانية- الحائزة على دبلوم مهندس زراعي- اختصاص الانتاج النباتي من الجامعة اللبنانية- بيروت- عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 4/9/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجيه