المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البوليس الجنائي الالماني (B.K.A) الى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, والمكونة من آلتي تسجيل خاصتين بالتحقيقات المتعلقة بجرائم المخدرات مع متمماتهما.
مرسوم Decree No. 4814 02/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 52 منه
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البوليس الجنائي الالماني (B.K.A) الى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, والمكونة من آلتي تسجيل خاصتين بالتحقيقات المتعلقة بجرائم المخدرات مع متمماتهما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة