ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/01/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة دارين الدولية ش . م. م. بتملك القسمين 4 و20 من العقار رقم 210 من منطقة الاشرفية العقارية - محافظة بيروت- اللذين يعود لهما مساحة 176م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 469 م. م. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين المذكورين لممارسة نشاطها التجاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة