ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 9696 تاريخ
13/02/1975 (الترخيص بانشاء مدرسة
فنية خاصة في بيروت باسم "المدرسة
الفنية الارمنية"
بناء على الاستدعاء المقدم من
الجمعية الخيرية العمومية الارمنية
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 7655/6 تاريخ
15/12/2000 والمتضمن طلب انشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة
المذكورة
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية العمومية الارمنية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المدرسة الفنية الارمنية" الكائنة على العقار رقم 1880 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: محاسب عام- مسك الدفاتر- اللغة الفرنسية- اللغة الانكليزية- الطباعة على الكمبيوتر- امينة سر تنفيذية.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع النصوص والاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية اعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد