All legislation

مرسوم Decree No. 3249 12/02/1960

تمديد وظيفة مؤقتة لمايتي عريف ودركي

Type
مرسوم · Decree
Number
3249
Date
12/02/1960
Official Gazette
Issue 8, 17/02/1960, p. 110-111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3249 تاريخ 12/02/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت احكام المرسوم رقم 405 تاريخ 8-1-1959, حتى نهاية نيسان سنة 1960 لوظيفة مايتي عريف ودركي فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي