المادة 1
مادة 1: مددت احكام المرسوم رقم 405 تاريخ 8-1-1959, حتى نهاية نيسان سنة 1960 لوظيفة مايتي عريف ودركي فقط.
مرسوم Decree No. 3249 12/02/1960
مادة 1: مددت احكام المرسوم رقم 405 تاريخ 8-1-1959, حتى نهاية نيسان سنة 1960 لوظيفة مايتي عريف ودركي فقط.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 12 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي