All legislation

قرار Decision No. 113 12/02/1960

اعطاء رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني تفويضا لتوقيع اجازات ادارية وغيرها

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
12/02/1960
Official Gazette
Issue 8, 17/02/1960, p. 251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 12/02/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني تفويضا دائما لتوقيع قرارات منح موظفي مفوضية السياحة ولاصطياف ومكتب القمح ومكتب مقاطعة اسرائيل, الاجازات الادارية والعائلية والامومة والمرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا باستثناء موظفي الفئة الثانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا