المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني تفويضا دائما لتوقيع قرارات منح موظفي مفوضية السياحة ولاصطياف ومكتب القمح ومكتب مقاطعة اسرائيل, الاجازات الادارية والعائلية والامومة والمرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا باستثناء موظفي الفئة الثانية.