ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 83 منه,
بناء على الطلب المقدم من موريس وبدوي وحليم وبطرس
ابو انطون مالكي العقار غير الممسوح المعروف بعريض
ابو انطون منطقة عيمار العقارية قضاء المنية الضنية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 1985/7 تاريخ 28/10/1999,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقار غير الممسوح المعروف بعريض ابو انطون منطقة عيمار العقارية قضاء المنية الضنية ويحده: شمالا: ارض يوسف وبطرس وردان ابو ملحم وتمامه ارض بيد ادال الخوري يعقوب اسحاق وارض بيد ورثة خليل يعقوب اسحاق. جنوبا: طريق وتمامه ورثة حبيب ايوب. شرقا: ارض من تركة علي رعد باستلام حنا مخايل ابو انطون. غربا: ارض بيد ورثة يوسف جبرايل ابو ملحم.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 01/12/1999
وزير الزراعة
سليمان فرنجية