All legislation

قرار Decision No. 29 14/01/2000

شطب اسم السيد فوزي توفيق مسعود من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية في محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
14/01/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 14/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي) لا سيما المادة 32 منه,

بناء على القرار رقم 6/7/98 تاريخ 09/12/1999

الصادر عن الهيئة التأديبية للخبراء ووكلاء

التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المتضمن

شطب اسم الخبير السيد فوزي توفيق مسعود من جدول

الخبراء- فرع الهندسة المدنية وذلك لخطأ مسلكي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب اسم السيد فوزي توفيق مسعود من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية في محافظة بيروت اعتباراً من تاريخ 9/12/1999 للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة بيروت في 14/1/2000 وزير العدل د. جوزف شاوول