المادة 1
مادة 1: شطب اسم السيد فوزي توفيق مسعود من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية في محافظة بيروت اعتباراً من تاريخ 9/12/1999 للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 29 14/01/2000
ان وزير العدل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ
09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة
ومراقبي الصلح الاحتياطي) لا سيما المادة 32 منه,
بناء على القرار رقم 6/7/98 تاريخ 09/12/1999
الصادر عن الهيئة التأديبية للخبراء ووكلاء
التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المتضمن
شطب اسم الخبير السيد فوزي توفيق مسعود من جدول
الخبراء- فرع الهندسة المدنية وذلك لخطأ مسلكي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب اسم السيد فوزي توفيق مسعود من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية في محافظة بيروت اعتباراً من تاريخ 9/12/1999 للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة بيروت في 14/1/2000 وزير العدل د. جوزف شاوول