All legislation

مرسوم Decree No. 2384 07/02/2000

تعيين المهندس جمال مولوي مديرا عاما للبريد من ملاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

Type
مرسوم · Decree
Number
2384
Date
07/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 841-842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2384 تاريخ 07/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980

(تنظيم وزارة البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية وتحديد ملاكها والشروط الخاصة

للتعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتبها

ورواتبها),

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 113 تاريخ 29/01/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس جمال مولوي المولود بتاريخ 26/9/1956 مديراً عاماً للبريد في ملاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: عصام نعمان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم