المادة 1
مادة 1: عين المهندس جمال مولوي المولود بتاريخ 26/9/1956 مديراً عاماً للبريد في ملاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مرسوم Decree No. 2384 07/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980
(تنظيم وزارة البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية وتحديد ملاكها والشروط الخاصة
للتعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتبها
ورواتبها),
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 113 تاريخ 29/01/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين المهندس جمال مولوي المولود بتاريخ 26/9/1956 مديراً عاماً للبريد في ملاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: عصام نعمان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم