All legislation

مرسوم Decree No. 2392 07/02/2000

تصديق الغاء قسم من تخطيط طريق بيت شباب الداخلية "قسم كوع البطرك" المصدق بالمرسوم رقم 12003 تاريخ 05/02/1963 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2392
Date
07/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2392 تاريخ 07/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستمالك),

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق بيت شباب الداخلية "قسم كوع البطرك" المصدق بالمرسوم رقم 12003 تاريخ 05/02/1963 توفيرا للنفقات,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من تخطيط طريق بيت شباب الداخلية "قسم كوع البطرك " المصدق بالمرسوم رقم 12003 تاريخ 5/2/1963 القسم الواقع بين الاوتاد 22 و31 المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترقن اشارة التخطيط عن العقار واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة المرفقة به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي