المادة 1
مادة 1: الغي من تخطيط طريق بيت شباب الداخلية "قسم كوع البطرك " المصدق بالمرسوم رقم 12003 تاريخ 5/2/1963 القسم الواقع بين الاوتاد 22 و31 المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2392 07/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستمالك),
بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق بيت شباب الداخلية "قسم كوع البطرك" المصدق بالمرسوم رقم 12003 تاريخ 05/02/1963 توفيرا للنفقات,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي من تخطيط طريق بيت شباب الداخلية "قسم كوع البطرك " المصدق بالمرسوم رقم 12003 تاريخ 5/2/1963 القسم الواقع بين الاوتاد 22 و31 المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترقن اشارة التخطيط عن العقار واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة المرفقة به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي