المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن المهندس علي مكي مديراً عاماً للإدارة في وزارة الدفاع الوطني.
مرسوم Decree No. 2399 08/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 وتعديلاته
(الدفاع الوطني), لا سيما المادة 23 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/02/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن المهندس علي مكي مديراً عاماً للإدارة في وزارة الدفاع الوطني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم