All legislation

علم وخبر Notice of association No. 13 08/02/2000

تأسيس جمعية باسم: مركز التعرف على الحياة البرية" Animal encounter مركزها عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
13
Date
08/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 854-855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 13 تاريخ 08/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقمم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مركز التعرف على الحياة البرية"5Animal Encounter

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4149/2 تاريخ 31/08/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز التعرف على الحياة البرية» Animal Encounter. مركزها: عالية ـ شارع الزهور ـ ملك منير أبي سعيد. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالحياة البرية والمحافظة عليها بالتعاون مع الجهات المختصة. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة محميات للحيوانات والنباتات والطيور البرية اللبنانية. 3 ـ السعي لإنشاء مركز للتوعية على خصائص هذه الحيوانات والطيور والنباتات ومدى أهميتها في الطبيعة اللبنانية. 4 ـ إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات الهادفة للحفاظ على التنوع البيولوجي في لبنان. المؤسسون السادة: نبيل أنيس بو سعيد ديانا أسعد مروش غسان حليم المصري زياد داود جابر منير رشيد أبي سعيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير رشيد أبي سعيد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 8 شباط 2000 وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر