All legislation

مرسوم Decree No. 2408 11/02/2000

تعيين القاضي السيد عدنان نعمه رئيسا لمجلس العمل التحكيمي الثالث في بيروت وانتدابه مستشارا لدى محكمة استئناف النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
2408
Date
11/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 757-758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2408 تاريخ 11/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22

تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء العدلي),

بناء على المرسوم رقم 1122 تاريخ 19/08/1999

(مناقلات وتعيينات قضائية),

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

18/01/2000,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين القاضي السيد عدنان نعمه رئيساً لمجلس العمل التحكيمي الثالث في بيروت وينتدب مستشاراً في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف النبطية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم