ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 3437 تاريخ 22/09/1986
ورقم 1915 تاريخ 12/11/1991 (المتعلقين بانشاء
فنية خاصة باسم "مدرسة عارف النكدي المهنية"
في عبيه (قضاء عاليه),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مجلس امناء
مدرسة عارف النكدي والمسجل لدينا تحت رقم 2176/6
تاريخ 03/08/1999 والمتضمن طلب الترخيص لها
بانشاء اختصاص في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مجلس أمناء مدرسة عارف النكدي المهنية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص «المحاسبة والمعلوماتية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة عارف النكدي المهنية» الكائنة على العقار رقم 1698 من منطقة عبيه العقارية (قضاء عالية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون