المادة 1
مادة 1: رخص للرهبانية المخلصية الباسيلية ممثلة بشخص رئيسها العام بإنشاء اختصاص «كهربائي ماكينات» المؤدي لنيل التكميلية المهنية في المعهد الفني الخاص باسم «معهد دار العناية المهنية» على العقار رقم 21 من منطقة الصالحية العقارية (قضاء صيدا).
مرسوم Decree No. 2416 11/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1236 تاريخ 07/09/1999
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الصالحية
(قضاء صيدا) باسم "معهد دار العناية المهنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية
المخلصية الباسيلية والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
4016/6 (تاريخ 21/09/1999 والمتضمن طلب الترخيص
لها بانشاء اختصاص في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للرهبانية المخلصية الباسيلية ممثلة بشخص رئيسها العام بإنشاء اختصاص «كهربائي ماكينات» المؤدي لنيل التكميلية المهنية في المعهد الفني الخاص باسم «معهد دار العناية المهنية» على العقار رقم 21 من منطقة الصالحية العقارية (قضاء صيدا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون