ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1240 تاريخ 07/09/1999
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في فندق
(قضاء عكار) باسم "مدرسة البراءة المهنية",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سميح
عبد الحي والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5476/6
تاريخ 02/11/1999 والمتضمن الترخيص له بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد سميح عبد العزيز عبد الحي المولود سنة 1965 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم «مدرسة البراءة المهنية» على العقار ـ غير ممسوح ـ من منطقة فنيدق العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي:
الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية التكميلية المهنية التكميل مساعد ممرض التكميلية المهنية التكميل مستكتب مختزل كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر تنفيذية ـ أمينة سر طبيب ـ نجار عربي ـ أخصائي تصميم أزياء ـ أخصائي تنفيذ أزياء.
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص «نجار موبيليا» المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون