ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول
1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997
(احداث وزارة الصناعة) وبصورة خاصة المادة الثانية
منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)
وتعديلاته,
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
وبعد اخذ رأي وزارة الاقتصاد والتجارة,
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 39,20 الواح وصفائح وافلام واشرطة وقدد وصفيحات اخرى, من لدائن غير خلوية, غير مقواة ولا منضدة ولا متحدة مع مواد أخر, دون حوامل من 39,20,10,10 الى 3920,42,90 دون تعديل دون تعديل من بوليمرات الأكريليك: 39,20,51 من بولي ميثا كريلات المثيل (312 او 313 او 322) 15% 39,20,59 غيرها (312 او 313) 15% الباقي دون تعديل
مادة 2: عدلت المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق على الشكل التالي: اضيف, بعد المقطع العائد للبندين 3920,20,30 و 3920,42,10 المخصص لصناعة الكابلات الكهربائية والهاتفية, المقطع التالي نصه:
الرقم التعريفي الرمز الغاية 3920,51 322 لصناعة مستلزمات الحمامات والمطابخ
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مضي يومين كاملين من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 11 شباط 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورح قرم
وزير الصناعة
الامضاء: ناصر السعيدي