المادة 1
نقلت المواد التالية من الجدول الثاني الى الجدول الاول:
مرسوم Decree No. 2432 11/02/2000
ان رئيس الجمهوية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة السابعة منه,
بناء على الاتفاقات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 198/98- 99 تاريخ 29/07/1999,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/1999,
يرسم ما يأتي:
نقلت المواد التالية من الجدول الثاني الى الجدول الاول:
تعتمد الجداول الاربعة المرفقة بهذا المرسوم والمعتبرة جزءا لا يتجزأ منه. بدل الجداول المرفقة بالقانون رقم 673 تاربخ 16/3/1998.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 11 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم