All legislation

مرسوم Decree No. 2403 11/02/2000

الغاء المرسوم رقم 530 تاريخ 23/04/1999 وتعديل بعض احكام المرسوم 1205 تاريخ 24/04/1978 المتلعق بتحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم هيئات الضمان

Type
مرسوم · Decree
Number
2403
Date
11/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 838-841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (قانون

تنظيم هيئات الضمان) المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ

18/06/1999 ولا سيما المادة 39 منه,

بناء على المرسوم رقم 530 تاريخ 23/04/1999 (تعديل

بعض احكام المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978

(المتعلق بتحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم

هيئات الضمان),

وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/10/1999,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رأي رقم 36/99-

2000 تاريخ 30/11/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 530 تاريخ 23/4/1999 (تعديل بعض احكام المرسوم 1205 تاريخ 24/4/1978 المتعلق بتحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2 : يلغى نص المادة 8 من المرسوم 1205 تاريخ 24/4/1978 ويستعاض عنه بالنص التالي : مادة 8 جديدة : مع مراعاة احكام المادتين 37 و0 4 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 يشترط في وسطاء الضمان المعددين في المادة 38 من القانون التعديلي رقم94/99 توفر ما يلي : اولا : بالنسبة للشخص الطبيعي : أ­ - الوسيط المستقل الطبيعي : 1­ - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره . 2 - الا يكون قد سبق الحكم عليه بجناية او باحدى الجنح الاتية : التزوير، او استعمال الاوراق المزورة او السرقة، او اساءة الامانة او الاحتيال او التهويل، او اي جرم حكم فيه بالعقوبات العائدة للاحتيال او اصدار شيك بدون مؤونة عن سوء نية، او اخفاء اشياء حصل عليها بواسطة هذه الجرائم، او الاشتراك يهذه الجرائم، او الشروع بارتكاب احداها، او الحكم عليه بالسجن ستة اشهر فما فوق مهما كانت الاسباب او الحكم عليه بالافلاس ولم يرد اليه اعتباره . 3­ - ان يكون حائزا : أ­ - اجازة جامعية في الحقوق او العلوم السياسية والادارية، او العلوم الاقتصادية او العلوم التجارية او المحاسبة او ادارة الاعمال، او علوم الضمان، او ما يعادل احدى هذه الاجازات ضمن الاختصاصات المذكورة، مع خبرة تلاث سنوات على الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99 ب­ - او شهادة جامعية لا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين ضمن الاختصاصات المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه، مع خبرة خمس سنوات على الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99 ج­ - او شهادة البكالوريا اللبنانية­ القسم الاول على الاقل، او شهادة البكالوريا الفنية (اختصاص العلوم التجارية او المحاسبة او ادارة الاعمال) على الاقل او ما يعادل احدى هذه الشهادات، مع خبرة عشر سنوات على الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99 4­ - ان يكوق عمله محصورا في حقل وساطة الضمان مع مراعاة احكام المادة 38 فقرة (1) من قانون تنظيم هيئات الضمان . ب­- المندوب : 1­- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره . 2­ - ان يكون مستوفيا الشروط المبينة في الفقرة (2) والفقرة (3) من البند اولا­ أ­ من هذه المادة باستثناء شرط الخبرة. 3­ - ان يعمل لحساب هيئة ضمان او لحساب وكيل عام لهيئة ضمان، او لحساب وسيط ضمان مستقل وعلى مسؤولية الهيئة او الوكيل او الوسيط المستقل. 4­ - ان يكون عمله محصورا بهيئة واحدة من احدى الهيئات الثلاث المذكورة اعلاه، غير انه يحق للمندوب وفي نفس الوقت العمل لحساب وعلى مسؤولية هيئة ضمان او وسيط ضمان او وكيل لهيئة ضمان آخرين طالما ان عمله هذا لا يتعارض مع عمله الاصلي وشرط

الحصول على ترخيص له بذلك من الجهة الاصلية يجدد كل سنة تلقائيا، ما لم تعلن الجهة الاصلية عن عدم رغبتها بالتجديد قبل شهرين من حلول اجل السنة الجارية. ' ج­ - الوكيل العام للضمان. 1­ - ان يكون مستوفيا جميع الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل الطبيعي. 2­ - ان يكون مرتبطا بعقد وكالة لهيئة ضمان واحدة او اكثر شرط الا يتقاضى راتبا منها والا يكون مستخدما لديها . 3­- الا يمثل اكثر من هيئة ضمان مشابهة لجميع فروع الضمان التي تمارسها ما لم يحصل على ترخيص خطي بذلك من هذه الهيئات يجدد كل سنة ما لم تعلن الجهة الاصلية عن عدم رغبتها بالتجديد قبل شهرين من حلول اجل السنة الجارية . ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي: أ­ - وسيط الضمان المستقل المعنوي : 1­ - ان يكون مسجلا في السجل التجاري . 2­ - ان يكوق عمله محصورا باعمال الوساطة . 3­ - ان تتوفر في المدير المسؤول الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل الطبيعي . ب­ - وكيل الضمان العام المعنوي : 1­- ان يكون مسجلا في السجل التجاري . 2­ - ان يكون عمله محصورا باعمال الوساطة. 3­ - ان يكون مرتبطا بعقد وكالة لهيئة ضمان واحدة او اكثر. 4­ - الا يمثل اكثر من هيئة ضمان مشابهة لجميع فروع الضمان التي تمارسها الهيئة ما لم يحصل على ترخيص خطي بذلك من هذه الهيئات يجدد كل سنة . 5­ - ان تتوفر في المدير المسؤول الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل الطبيعي . '

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المواد 9, 10 و 12 من المرسوم 1205 ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 9 جديدة: أ­ يعطى الترخيص بممارسة وساطة الضمان بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على الطلب بعد التثبيت من توفر الشروط المطلوبة. ب­ يقدم طلب الترخيص للمندوبين بواسطة هيئات الضمان او الوسطاء المستقلين او الوكلاء العامين المعنيين. يرفق بطلب الترخيص المستندات المثبتة لتوفر الشروط المطلوبة مع كفالة مصرفية او مع تغطية تأمينية للاخطاء التي قد يترتب عنها مسؤولية مدنية تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص . تحدد قيمة الكفالة والتغطية التأمينية وشروط كل منها بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة. ح­ بصورة استثنائية, يعطى الترخيص بممارسة اعمال الوساطة دون التقيد بشرط الشهادة المنصوص عنه في المادة السابقة للوسطاء العاملين بهذه الصفة بتاريخ نشر هذا المرسوم, شرط ان يقدموا طلب التزخيص خلال مهلة شهر واحد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, وشرط ان تتوفر لديهم خبرة بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99, لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للمندوب وعشرين سنة لباقي الوسطاء. مادة 10 جديدة: أ­ يحظر على هيئات الضمان والوسطاء المستقلين والوكلاء العامين لهيئات الضمان التعامل مع وسطاء غير مرخص لهم وفقا للاصول وعلى الجهات المذكورة ابلاغ مصلحة شؤون هيئات الضمان ولجنة مراقبة هيئات الضمان: 1­ اسماء وعناوين الوسطاء الذين تتعامل معهم, وبيان صفة كل منهم. 2­ كل تغيير يطرأ على اوضاع وسطائها المندوبين والوكلاء العامين اذا كان من شان هذا التغيير ان ينزع عنهم صفة الوسيط, وذلك فور حصول التغيير, وبدون اي تأخير. ب­ كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم هيئات الضمان, ولا سيما المادة 60 منه. ج­ تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور الوسيط المستقل اذا تبين انه يمثل شركة ضمان او يعمل لمصلحتها والاخطاء التي يرتكبها تجاه الجمهور وكيلها العام وتعتبر باطلة الشروط المخالفة الواردة في عقد الوكالة. د­ تتحمل هيئة الضمان والوكيل العام للضمان ووسيط الضمان المستقل مسؤولية اخطاء مندوبيهم. هـ­ تعطى هيئات الضمان مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم للتقيد باحكام هذه المادة. مادة 13: على كل وسيط مقيد في السجل الخاص لدى مصلحة شؤون هيئات الضمان ان يحمل بطاقة صادرة عنها يجري تجديدها كل سنتين. يجب ان تحمل البطاقة رقم قرار الترخيص وتاريخه, ورقم قيد الوسيط في السجل المذكور وتاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة, وان تحوي صورة شمسية له ممهورة بخاتم المصلحة المذكورة. على الوسيط ذكر رقم تسجيله وتاريخ صدور البطاقة التي يحملها وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها على كل معاملة يقوم بها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 11 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي